والإفلاس؛ والرفق ينتفي بالحلول- كان هذا على شكل القياس، وانقطعت عنه المطالبة، ولزم أن يعترض عليه إما بالقرض، أو بالفرق بين السلم والكتابة، أو أنه لا قائل لهذا المذهب 23 - أ وهو: التسوية بين العقدين في الصحة والبطلان؛ فإن كل واحد من الفريقين فرق بينهما، إلا أن يصدر من مذهب ذي مذهب، فيعترض عليه بطريقة لا بالمطالبة.
وأما القول القائل: التفرق قبل القبض أبطل بيع الطعام بالطعام، فليبطل غيره فهو تحكم، ولا يمكنه ابداء الاشتراك في المناسبة.
وأبو حنيفة لا يقول باشتراط التقابض إلا في النقود، ويعلل ذلك بالتحرز عن بيع الكالئ بالكالئ، ولا يطرد ذلك في سائر الأعيان.
والشافعي يعلل تحريم المطعوم بسبب الطعم ومناسبته لتقييد طريق تحصيله بمزيد شرط وتضييق؛ فالمطالبة متوجهة على هذه العلة.
وأما قول القائل: إن الصوم دين كالحج، فيقضي عن الميت- فهو على شكل القياس. وكيف لا، وقد علل رسول الله- صلى الله عليه وسلم-