ذكر الغير, وقد يخرج عن عمومه مسه ذكر نفسه بعد الابانة.
وكذلك قال تعالى: {أو لامستم النساء}، فجعل اللمس سببا للوضوء ولا ندري مناسبته له، ثم ألحق به الرجل إذا لامسته المرأة إذا لامست الرجل.
وكذلك: انعقد الاجماع على أن خروج الخارج من السبيلين يوجب الوضوء، ولا مناسبة له، وألحق الخارج من غير السبيلين به. أما أبو حنيفة: فألحق الفصد والحجامة وغيرهما. وأما الشافعي: فألحق ما إذا انسد المخرج المعتاد وانفحت ثقبة تحت