على الاستدلال بالنص أو الإجماع؛ فإن ذلك يعز وجوده في المسائل القياسية.
مثاله الآخر قوله : أنا متى قلنا: نكاح الأمة -مع طول الحرة- يجوز: لأنه معنى يجوز معه هذا النكاح للعبد؛ فيجوز للحر: قياسا على الجهل بالغنا ووجود حرة رضيت بغير مهر.
سمى هذا مؤثرا، وأورده في أمثلة المؤثرات، وأين يتصور ها هنا إثبات العلة وتأثيرها بنص أو بإجماع؟
والمطالبة عليه أن يقال: ولم قلت: أن ما لا يمنع العبد لا يصلح أن يكون مانعاً في حق الحر؟ ومن سلم أن الجهل بالغنا لا يمنع الحر لأنه لم يمنع العبد؟ بل لم يمنع العبد: لأنه لم يمنع الحر، بل لم يمنع كل واحد منهما لدليل دل عليهما على وجه واحد. وهو الإنصاف.