علامة للحكم زائدة على الاسم والذات. ثم إذا وجب: فلابد من الحصر والتعيين؛ وهي المقدمة الثانية.
وبهذا، انتهى الكلام في قاعدة الربا إلى رتبة في الوضوح: لم يبق عليها غبار لمن أحسن الإحاطة به. إذ بان وجوب طلب علامة بالإجماع، زائدة على الاسم المخصوص بالذات؛ وبان -على القطع، أو بالإجماع، أو بغالب الظن المستفاد من السبر-أن لا شركة إلا في الصفات الأربع.
وبطل -عند الشافعي: اتضح الأمر؛ وهذا سياق إثبات كل وصف لا يناسب.
فأن قال قائل: ساعدكم -في هذه الصورة- إبانة
الإجماع على وجوب تعدي الحكم عن المسميات المخصوصة؛ فهل تشترطون هذا في كل مسألة: تسلكون فيها مسلك التشبيه ونصب العلامة الخالية عن المناسبة؟
قلنا: لا نشترط ذلك، ولكن إن ساعد: فهي الرتبة العليا؛ وتلتحق درجة الظن فيها بالطرد والعكس؛ لأنه ظهر ثم وجوب طلب الفارق،