لا ينافي غيره. فما انحسم المسلكان علم بالعرف أنه عبارة عن أقل القليل، ثم إذا انتفى القليل فالكثير منتف لا محالة.
فإن قيل: وبم تنكرون على من يقول: إن قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}، عبارة عن النهي عن الإيذاء.
قلنا: لأنه تحكم لا مستند له، إذ حمله على حقيقته -مع فهم علته، وإلحاق غيره به -ممكن، فتحويله إلى غير حقيقته -من غير ضرورة -لا وجه له، بخلاف النقير والقطمير.
فإن قيل: لو كان هذا قياساً لامتنع منه من لا يرى القياس في الشرع، ولامتنعنا منه: لو ورد الحجر عن القياس.
قلنا: إنما لا يمتنع، لأن هذا القياس معلوم، فإن مقدماته معلومة. فلو ورد الحجر عن القياس المعلوم ووجب الجمود على موضع النص، لقصرنا التحريم على التأفيف، وقلنا: الضرب لم يتعرض له النص. ولكنه يكاد يفضي إلى التناقض، إذ عرف وجوب التعظيم،