الصغيرة وحصول الفراق به، ووجوب المهر على المرضعة. فإن اللبن يصل إلى الجوف بالتقام الثدي، وامتصاص الصغير. فرجح أصحابنا الغرم في جهة الكبيرة، وجعلوا امتصاص الصبي طبيعة لا يثبت لها حكم الاختيار، بالإضافة إلى التقام الثدي. ومنهم: من خالف فيه.
وكذلك فتح باب القفص والاصطبل: فإن الفوات بالفتح، وطيران الطائر. واختلف القول في الترجيح: فقد يرجح جانب الفاتح المختار على الفعل الطبيعي الصادر من البهيمة فيسقط: إذ لا مناسبة. وقد يرجح جانب الطيران، ويلتحق ذلك بحل قيد العبد المختار.