ومنهم من قال: هو لضعف الملك بسبب عدم القبض. فيخرج البيع من البائع. ويخرج منه الاستبدال عن بدل المتلفات: فهو جائز وإن كان قبل القبض.
وقال أبو حنيفة هو لتضمنه غرراً، من حيث إنه يتوقع انقلاب الملك إلى البائع الأول، بالتلف قبل القبض، فيتبين بالآخرة كون البائع الثاني غير مالك بل بائعاً ملك الغير، فيكون غرراً. فيخرج منه العقار.
وهو تشوف منه إلى طلب معنى ظهر بالشرع تأثيره في غير هذا المحل. وهو -أبداً -يطلب للأحكام عللاً بان بشهادة الشرع تأثيرها، ولا يكتفى بالمناسبة. على ما سنذكره في طريق إثبات العلة بالتأثير والمناسبة.