وَحَكَى ابْنُ خُوَيْزَ «1» مِنْدَاذْ وَأَبُو الْفَرَجِ «2» عَنْ مَالِكٍ «3» .
الْتِزَامَ ذَلِكَ وُجُوبًا.. وَهُوَ قَوْلُ الْأَبْهَرِيِّ «4» وَابْنِ الْقَصَّارِ «5» وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا.. وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَابْنِ سُرَيْجٍ «6» وَالْإِصْطَخْرِيِّ «7» ، وَابْنِ خَيْرَانَ «8» مِنَ الشافعية.