وَحَكَى أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي «1» زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَّازِ «2» أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِيضَةٌ
قَالَ أَبُو محمد «3» : «يريد ليست من فرائض الصلاة «4» » .
وقال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ «5» الْحَكَمِ وَغَيْرُهُ وَحَكَى ابْنُ القصار «6» وعبد الوهاب «7» : «أن محمد بن الموازيراها فَرِيضَةً فِي الصَّلَاةِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ «8» »
وَحَكَى أَبُو يَعْلَى «9» الْعَبْدِيُّ الْمَالِكِيُّ عَنِ الْمَذْهَبِ «10» فِيهَا ثَلَاثَةَ أقوال:
1- الوجوب 2- والسنة 3- والندب.