أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، أنبا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالا : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهَ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وفي رواية عبد اللَّه بن دينار عَنِ ابْنِ عُمَرَ : إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلا رَجَعَتْ إِلَيْهِ ، قَالَ الْحَلِيمِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا قَالَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ ، فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ : إِنْ أَرَادَ أَنَّ الدِّينَ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ كُفْرٌ ، كَفَرَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ ، وَلَكِنَّهُ يُظْهِرُ الإِيمَانَ نِفَاقًا ، لَمْ يَكْفُرْ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا ، لَمْ يَكْفُرْ ، لأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ رَمَاهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِثْلَهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ رَوَيْنَا ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حِينَ خَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكِتَابَةِ إِلَى مَكَّةَ : " دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقَ " ، فَسَمَّاهُ عُمَرُ مُنَافِقًا ، وَلَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا ، فَقَدْ صَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَصِرْ بِهِ عُمَرُ كَافِرًا ، لأَنَّهُ اكْفَرَهُ بِالتَّأْوِيلِ ، وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ مُحْتَمَلٌ .