أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أنبا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالا : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ " ، وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ إِسْلامِ عَلِيٍّ ، وَصَلاتِهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ قَالَ الْحَلِيمِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِسْلامِ وَالصَّلاةِ ، فَهُوَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَصَّهُ بِالْخِطَابِ ، لَمَّا صَارَ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ وَالْمَعْرِفَةِ دُونَ سَائِرِ الصِّغَارِ ، لِيَكُونَ ذَلِكَ كَرَامَةً لَهُ وَمَنْقَبَةً ، فَلَمَّا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْخِطَابُ وَالدَّعْوَةُ صَحَّتْ مِنْهُ الإِجَابَةُ ، وَسَائِرُ الصِّغَارِ لا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمُ الْخِطَابُ وَالدَّعْوَةُ ، فَلا يَصِحُّ مِنْهُمُ الإِسْلامُ ، أَوْ يَكُونُ خِطَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِالدُّعَاءِ إِلَى الإِسْلامِ ، وَالصَّلاةِ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَنَّهُ بَالِغٌ عِنْدَهُ ، لأَنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ لَيْسَ مِمَّا شُرِعَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، بَلْ لَيْسَ يُحْفَظُ قَبْلَ قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ فِي أُحُدٍ ، وَالْخَنْدَقِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَجْرُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى رَأْيِهِمْ ، وَمَا تَعَارَفُوهُ مِنْ أَنَّ الصَّبِيَّ مَنْ لا يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ ، وَالرَّجُلَ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ ، وَكَانَ عَلِيٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ لَمَّا أَسْلَمَ ، وَظَاهِرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ ابْنُ عَشْرٍ : أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ عَشْرًا ، وَدَخَلَ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ ، وَمَنْ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ ، فَلَمَّا شُرِعَ الْبُلُوغُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالسِّنِّ نُظِرَ إِلَى السِّنِّ الَّتِي كُلُّ مَنْ بَلَغَهَا جَازَ أَنْ يُولَدَ لَهُ دُونَ السِّنِّ الَّتِي يَنْدُرُ مِمَّنْ بَلَغَهَا الإِيلادُ ، وَكَانَ مَنْ قَصُرَتْ سِنُوهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِّ صَغِيرًا فِي الْحُكْمِ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَصِحَّ إِسْلامُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، وَفِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ سَائِرَ مَا قِيلَ فِيهِ .