Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : At Tafsir Al Basith - Detail Buku
Halaman Ke : 10480
Jumlah yang dimuat : 13359
« Sebelumnya Halaman 10480 dari 13359 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وهذا مما وهم فيه ثم رجع عنه، وكذلك وهم في تخفيف قوله: {وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ} إبراهيم: ١٧، وقوله: {وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ} التكوير: ٤. قال أبو علي: ولا وجه للتخفيف في مثل هذا، نحو: تشتدونها وترتدونها، وليس كل المضاعف يبدل من حروف التضعيف فيه، إنما يبدل فيما سمع (١). قال قتادة: فإن شئت قلت: قد جاء في التنزيل في هذا النحو الأمران كقوله: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} البقرة: ٢٨٢، وقال: {فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً} الفرقان: ٥، قال: وإن شئت جعلته من عدوت الشيء إذا جاوزته، أي: مالكم عليهن من وقت عدة يلزمكم أن تجاوزوا عدده فلا تنكحوا أختها ولا أربعًا سواها حتى تنقضي العدة (٢).

قوله تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} اختلفوا في هذه المتعة قال ابن عباس: هذا إذا لم يكن سمى لها صداقًا، فإذا فرض لها صداقًا فلها نصفه (٣)، هذا هو الأصح من مذهب الشافعي، وهو أن المطلقة قبل المسيس لا تستحق المتعة مع نصف المهر؛ لأن الله لم يذكر المتعة مع نصف المهر في سورة البقرة، وهو قوله: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} البقرة: ٢٣٧ (٤).


= وغيرهما، وقرأ عليه البزى. وقنبل.
انظر: "النشر" ١/ ١٢٠.
(١) انظر:: "الحجة" ٥/ ٤٧٧ - ٤٧٨.
(٢) ذكر قول قتادة أبو علي في "الحجة" ٥/ ٤٧٨ ولم ينسبه لقتادة، "البحر المحيط" ٨/ ٤٩٠.
(٣) انظر "الطبري" ٢٢/ ١٩، وذكره السيوطي في "الدر" ٦/ ٦٢٥ وعزاه لابن جرير المنذر وإبن أبي حاتم عن ابن عباس.
(٤) انظر: "الأم" ٥/ ٥٤، "المغني" ١٠/ ١٤٢.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 10480 dari 13359 Berikutnya » Daftar Isi