Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال أهل العلم (١): هذه الآية تدل على أن إطعام الأسرى (٢)، وإن كانوا من غير أهل ملتنا حسن يرجى ثوابه، فأما فريضة الكفارات، (والزكوات) (٣)، فلا يجوز وضعها في فقراء المشركين، وأسراهم.
أحدهما: أن المسجون من أهل القبلة، وهو قول مجاهد (٥)، وعطاء (٦)، وسعيد بن جبير (٧)، وروي ذلك مرفوعًا من طريق أبي (سعيد) (٨) الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في قوله: {مِسْكِينًا}: فقيرًا،
= وبين أن الأسير يقتل، ولا يفادى، وأما إطعامه فقال: ففيه ثواب بالإجماع والآية محمولة على التطوع بالإطعام، فأما القرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار.
(١) قال بذلك الجصاص في: "أحكام القرآن" ٣/ ٤٧١، وابن العربي في: "أحكام القرآن" ٤/ ١٨٩٨، والقرطبي في: "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ١٢٧. قال الإمام النووي في "المجموع": "ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافرة سواء زكاة فطر وزكاة المال، وهذا لا خلاف فيه عندنا" ٦/ ٢٢٨.
(٢) في (ع): الأسارى
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) "جامع البيان" ١٩/ ٢١٠، "الكشف والبيان" ١٣: ١٤/ ب، "النكت والعيون" ٦/ ١٦٦، معالم التنزيل: ٤/ ٤٢٨، " المحرر الوجيز" ٥/ ٤١٠، "زاد المسير" ٨/ ١٤٦، "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ١٢٧.
(٦) المراجع السابقة عدا: "النكت والعيون"، وانظر أيضًا: "الدر المنثور" ٨/ ٣٧١ وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
(٧) المراجع السابقة.
(٨) ساقط من (ع).