Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
تَعْضُلُوهُنَّ} البقرة: ٢٣٢ الآية، فقد جاء الخطاب في التطليق والعضل بنظم واحد وهما مختلفان؛ لأن العضل من الأولياء، والتطليق من الأزواج، وكذلك قوله {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} أومئ به إلى غير المكاتبين الذين هم الموالي (١).
وقال غيره (٢): يجوز أن يكون الموالي داخلين في هذا الخطاب على معنى: أن يؤتي بعضهم لمكاتب بعض لا لمكاتب نفسه.
قال صاحب النظم: ولو كان المراد بالإيتاء الحطّ عنه لوجب أن يكون في عادة العربية: ضَعُوا عنهم أو قاصّوهم منه (٣)، فلما قال {وَآتُوهُمْ} دلّ على أنَّه أراد من الزكاة إذ هو مناولة وإعطاء (٤).
وهذا الاعتراض لا يصح على قول من يجعل إيتاء المكاتب من مال نفسه، كما روينا عن عمر -رضي الله عنه-.
فقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في صُبيح (٦) القبطي، كان
(١) ذكر الرازي ٢٣/ ٢١٩ بعضه من غير نسبة.
(٢) انظر: "الطبري" ١٨/ ١٣٢.
(٣) يقال: تقاصّ القوم، إذا قاصّ كل منهم صاحبه في حساب أو غيره، وأصل التَّقاص: التناصف في القصاص. انظر: "لسان العرب" ٧/ ٧٦ (قصص)، "تاج العروس" للزبيدي ١٨/ ١٠٧ (قصص).
(٤) ذكر أبو حيان ٦/ ٤٥٢ هذا القول عن صاحب النَّظم.
(٥) هذه: زيادة من (ظ).
(٦) في (أ)، (ع): (الصبيح).
وقد ذكر صبيحًا هذا البخاري في "تاريخه الكبير" ٤/ ٣١٨ دون نسبة إلى القبط، وساق رواية -سيأتى ذكرها- فيها أنه كان مملوكًا لحويطب بن عبد العزّى، وأن =