Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tafsir Maqaatil ibn Sulaiman - Detail Buku
Halaman Ke : 126
Jumlah yang dimuat : 2431
« Sebelumnya Halaman 126 dari 2431 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ «١» يعني التطليقه الثالثة فِي غَيْر ضرار كَمَا أمر اللَّه- سُبْحَانَهُ- فِي وفاء المهر: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ إذا أردتم طلاقها أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً وذلك أن الرَّجُل كان إذا طلق امرأته، أخرجها من بيته فلا يعطيها شيئًا من المهر ثُمّ استثنى ورخص، فَقَالَ- سُبْحَانَهُ-: إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ يعني أمر اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- «فيما أمرهما وذلك أن تخاف المرأة» «٢» الفتنة على نفسها فتعصي الله فيما أمرها زوجها أَوْ يخاف الزوج إن لم تطعه امرأته أن يعتدي عَلَيْهَا يَقُولُ- سُبْحَانَهُ-: فَإِنْ خِفْتُمْ يعني علمتم أَلَّا يُقِيما يعني الحاكم حُدُودَ اللَّهِ يعني أمر الله فى أنفسهما إن نشرت عَلَيْه فَلا جُناحَ عَلَيْهِما يعني الزوج والزوجة فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ من شيء يَقُولُ لا حرج عليهما إذا رضيا أن تفتدي منه ويقبل منها الفدية ثُمّ يفترقا وكانت «٣» نزلت ٣٨ أ فِي ثَابِت بن قَيْس بن شَمَّاس الْأَنْصَارِيّ من بني الْحَارِث بن الخزرج، وَفِي امرأته أم حبيبة بِنْت عَبْد اللَّه بن أُبَيٍّ رأس «٤» المنافقين، وكان «٥» أمهرها حديقة فردتها عَلَيْه، واختلعت منه، فهي أول خلعة كَانَتْ فِي الْإِسْلام. ثُمّ قَالَ: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يعني أمر اللَّه فيهما فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَقُولُ ومن يخالف أمر اللَّه إلى غيره فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ- ٢٢٩- لأنفسهم ثُمّ رجع إلى الآية الأولى فِي قوله: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِنْ طَلَّقَها بعد التطليقتين تطليقة أخرى سواء أكان بها حبل أم لا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فيجامعها فنسخت هَذِهِ الآية، الآية «٦» التي قبلها، فى قوله- عز وجل-


(١) أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ساقط من أ، ل.
(٢) فى أ: فيما أمرها وذلك أنه يخاف من المرأة.
(٣) فى أ: وكان.
(٤) فى أزيادة: ملك.
(٥) فى أ: كان.
(٦) المراد أن آية فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ نسخت وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ. ولا أرى هنا وجها للقول بالنسخ فإن الزوج أحق برد زوجته ما دام الطلاق دون الثلاث. فإذا تم الطلاق ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوجا غيره.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 126 dari 2431 Berikutnya » Daftar Isi