سورة النساء
القول في تأويل قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية، هل هو محكم، أو منسوخ؟ فقال بعضهم: هو محكم
حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، كَانَا يَقُولَانِ: \" ذَلِكَ عِنْدَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ، إِنْ كَانَ الْمِيرَاثُ لِمَنْ قَدْ أَدْرَكَ، فَلَهُ أَنْ يَكْسُوَ مِنْهُ، وَأَنْ يُطْعِمَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ، وَإِنْ كَانَ الْمِيرَاثُ لِيَتَامَى صِغَارٍ، فَيَقُولُ الْوَلِيُّ: إِنَّهُ لِيَتَامَى صِغَارٍ، وَيَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا \"""