الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} [النساء: 12] يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثناؤُهُ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ يُورَثُ كَلَالَةً. ثُمَّ اخْتَلَفَتِ الْقُرَّاءُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّةُ قُرَّاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ: {وَإِنْ
[ص: 475] كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12] يَعْنِي: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ مُتَكَلِّلَ النَّسَبِ، فَالْكَلَالَةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ تَكَلُّلًا وَكَلَالَةً، بِمَعْنَى: تَعَطَّفَ عَلَيْهِ النَّسَبُ، وَقَرَأَهُ بَعْضُهُمْ: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوَرِّثُ كَلَالَةً) بِمَعْنَى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوَرِّثُ مَنْ يَتَكَلَّلُهُ، بِمَعْنَى: مَنْ يَتَعَطَّفُ عَلَيْهِ بِنَسَبِهِ مِنْ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْكَلَالَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ"