سورة النساء
القول في تأويل قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يعني بذلك جل ثناؤه: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة. ثم اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأ ذلك عامة قراء أهل الإسلام: وإن كان رجل يورث كلالة يعني: وإن كان رجل يورث متكلل النسب، فالكلالة على
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: \" الْكَلَالَةُ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ \"" وَقَالَ آخَرُونَ: الْكَلَالَةُ: هِيَ الْوَرَثَةُ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْمَيِّتَ إِذَا كَانُوا إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ غَيْرَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُونُوا وَلَدًا وَلَا وَالِدًا عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْكَلَالَةُ: الْمَيِّتُ وَالْحَيُّ جَمِيعًا"