سورة النساء
القول في تأويل قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يعني بذلك جل ثناؤه: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة. ثم اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأ ذلك عامة قراء أهل الإسلام: وإن كان رجل يورث كلالة يعني: وإن كان رجل يورث متكلل النسب، فالكلالة على
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: \" إِنِّي شَيْخٌ وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا كَلَالَةٌ أَعْرَابٌ مُتَرَاخٍ نَسَبُهُمْ، أَفَأُوصِي بِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» فَقَدْ أَنْبَأَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي مَعْنَى الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا وَرَثَةُ الْمَيِّتِ دُونَ الْمَيِّتِ مِمَّنْ عَدَا وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ"