سورة النساء
القول في تأويل قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني بقوله جل ثناؤه: وله أخ أو أخت وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعني أخا أو أختا من أمه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ يَقُولُ: قَرَأْتُ عَلَى سَعْدٍ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12] أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قَالَ سَعْدٌ: «لِأُمِّهِ» حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ قَانِفٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى سَعْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ