سورة النساء
القول في تأويل قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يعني جل ثناؤه بقوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق: أي عهد وذمة , وليسوا
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَا: ثنا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ الشَّيْءَ , فَيُصِيبَ إِنْسَانًا وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ , فَهُوَ خَطَأٌ , وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ» فَإِنْ قَالَ: فَمَا الدِّيَةُ الْوَاجِبَةُ فِي ذَلِكَ؟ قِيلَ: أَمَّا فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ عَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهِ , لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ فِي مَبْلَغِ أَسْنَانِهَا اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هِيَ أَرْبَاعٌ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ مِنْهَا حِقَّةٌ , وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ , وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ , وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ