سورة النور
القول في تأويل قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في بعض من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كن معروفات
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ فِي ذَلِكَ: \" كُنَّ بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٍ , بَغِيُّ آلِ فُلَانٍ , وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ، وَكُنَّ زَوَانِيَ مُشْرِكَاتٍ، فَقَالَ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] قَالَ: أَحَكَمَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ بِهَذَا. قِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ هَذَا عَنِ ابْنِ [ص: 155] عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ \"" قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنَّهُ كَانَ يُسَمِّي تِسْعًا بَعْدَ صَوَاحِبِ الرَّايَاتِ، وَكُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ الرَّايَاتِ: أُمُّ مَهْزُولٍ: جَارِيَةُ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ، وَأُمُّ عَلِيطٍ: جَارِيَةُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَحَنَّةُ الْقِبْطِيَّةُ: جَارِيَةُ الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ، وَمَرِيَّةُ: جَارِيَةُ مَالِكِ بْنِ عَمِيلَةَ بْنِ السَّبَّاقِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، وَحَلَالَةُ: جَارِيَةُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَأُمُّ سُوَيْدٍ: جَارِيَةُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ، وَسُرَيْفَةُ: جَارِيَةُ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَفَرَسَةُ: جَارِيَةُ هِشَامِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ جَبَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَقُرَيْبَا: جَارِيَةُ هِلَالِ بْنِ أَنَسِ بْنِ جَابِرِ بْنِ نَمِرِ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ"