سورة البقرة
ذكر من قال: الطواف بينهما تطوع ولا شيء على من تركه، ومن كان يقرأ: \" فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما \"""
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، \" {إِنَّ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قَالَ: فَلَمْ يُحْرِجَ مَنْ لَمْ يَطُفْ بِهِمَا \"""