سورة الطلاق
وقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن، وذلك إجماع من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل، فأما في المتوفى عنها ففيها اختلاف بين أهل العلم. وقد ذكرنا اختلافهم فيما مضى من كتابنا هذا، وسنذكر في هذا الموضع ما لم نذكره
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَا أُصَدِّقُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ؛ قَالَ الشَّعْبِيُّ: بَلَى وَصَدِّقْ أَشَدَّ مَا صَدَّقْتَ بِشَيْءٍ قَطُّ؛ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا قَوْلُهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] الْمُطَلَّقَاتُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَبْدَ اللَّهِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الطَّلَاقِ بِحُلُولِ أَجَلِهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا