سورة البقرة
القول في تأويل قوله تعالى: فإذا تطهرن يعني تعالى ذكره بقوله: فإذا تطهرن فأتوهن فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن. فإن قال قائل: أففرض جماعهن حينئذ؟ قيل: لا. فإن قال: فما معنى قوله إذا: فأتوهن قيل: ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن وإطلاق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثني مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُؤَمَّلٌ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ [ص: 734] ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: \"" {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222] فَإِذَا اغْتَسَلْنَ \"""