Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tahdzib al Aatsar Musnad Ali - Detail Buku
Halaman Ke : 328
Jumlah yang dimuat : 623
« Sebelumnya Halaman 328 dari 623 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

٢٥٧ - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ أَبُو السَّائِبِ: أَحْسِبُهُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: " دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ كَانَ دَخَلَ فِيهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ ⦗١٤٨⦘ يَقُولُونَ: هَذَا كَسَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَجَعَلَ يَمْسَحُهُ وَيَقُولُ: جَزَى اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبِي: يَابُنَيَّ، اتَّقِ اللَّهَ، وَإِيَّاكَ وَالْكَذِبَ وَمَا يُشْبِهُهُ " وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكَذِبَ الَّذِي أَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: فِي الْحَرْبِ، وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَعِنْدَ الْمَرْأَةِ تُسْتَصْلَحُ بِهِ هُوَ مَا كَانَ مِنْ تَعْرِيضٍ يُنْحَى بِهِ نَحْوَ الصِّدْقِ، غَيْرَ أَنَّهُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْمَعْنَى الَّذِي فِيهِ الْخَدِيعَةُ لِلْعَدُوِّ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ، أَوْ مُرَادَ السَّامِعِ إِنْ كَانَ فِي إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ مُرَادِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي اسْتِصْلَاحِهَا، وَذَلِكَ كَالَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي خَدِيعَةِ الْحَرْبِ لِنُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ: «فَلَعَلَّنَا أَمَرْنَاهُمْ بِذَلِكَ» ، وَكَقَوْلِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ: إِنَّا دَارِبُونَ غَدًا دَرْبَ كَذَا، ثُمَّ يُصْبِحُ مِنَ الْغَدِ فَيُدْرِبُ غَيْرَهُ مِنَ الدُّرُوبِ وَذَاكَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقُلْ: إِنَّا دَارِبُونَ غَدَ يَوْمِنَا هَذَا، فَإِنَّهُ مَتَى أَدْرَبَ بَعْدَ يَوْمِهِ فَقَدْ أَدْرَبَ غَدًا، لِأَنَّ كُلَّ مَا بَعْدَ يَوْمِهِ ذَلِكَ يُسَمَّى غَدًا. وَكَذَلِكَ قَوْلُ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ: اللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى عَمُّورِيَّةَ وَهُوَ يُرِيدُ غَيْرَهَا مِنَ الْكَذِبِ بِمَعْزِلٍ. فَمَا كَانَ مِنْ تَعْرِيضٍ عَلَى ⦗١٤٩⦘ هَذَا الْوَجْهِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْحَرْبِ. وَأَمَّا الْكَذِبُ فِي اسْتِصْلَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ، فَمِثْلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حِينَ وَجَدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ بِسَبَبِ جَارِيَتِهِ: اشْهَدُوا أَنَّهَا لَهَا , وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى الْمِرْوَحَةِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِهِ، كَقَوْلِهِ لَهَا: هِيَ حُرَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ الْجَارِيَةَ بِاسْمِهَا، وَهُوَ يَعْنِي بِذَلِكَ امْرَأَتَهُ الْحُرَّةَ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ نِسَائِهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي يَظُنُّ السَّامِعُ غَيْرَ الَّذِي نَوَاهُ فِي نَفْسِهِ، إِذْ كَانَ كَلَامًا يَتَوَجَّهُ لِوُجُوهٍ، وَيَحْتَمِلُ مَعَانِيَ. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ لِامْرَأَةِ ابْنِ عَزْرَةَ: فَلْتَكْذِبْ إِحْدَاكُنَّ وَلْتُجْمِلْ، فَإِنَّهُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ مِنَ الْمَعَارِيضِ الَّتِي كَانَ يُرَخَّصُ فِيهَا. فَأَمَّا صَرِيحُ الْكَذِبِ، فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ , كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جِدٍّ وَلَا هَزْلٍ، لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا مَضَى بِتَحْرِيمِهِ الْكَذِبَ. وَأَمَّا قَوْلُ حُذَيْفَةَ إِذْ قَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا وَحَلِفُهُ أَنَّهُ مَا قَالَهُ، وَقَوْلُ الْأَحْنَفِ لِلَّذِي قَالَ لَهُ: لَأُخْبِرَنَّ مُسَيْلِمَةَ بِمَا قُلْتَ: لَئِنْ أَخْبَرْتَهُ لَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّكَ قُلْتَهُ ثُمَّ أُلَاعِنُكَ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الْكَذِبِ الَّتِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِيهَا خَارِجٌ " وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ ⦗١٥٠⦘ جِنْسِ إِحْيَاءِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا بِبَعْضِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ، كَالَّذِي يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، أَوِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ، أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، فَيَأْكُلُ ذَلِكَ لِيُحْيِي بِهِ نَفْسَهُ. فَكَذَلِكَ الْخَائِفُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ لِصٍّ , أَوْ غَيْرِهِمَا، إِذَا خَافَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُهْلِكَهَا، أَوْ بَعْضِ حُرَمِهِ أَنْ يَنْتَهِكَهُ، أَوْ مَالٍ لَهُ أَنْ يَسْلُبَهُ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا مِمَّا يَرْجُو بِهِ النَّجَاةَ مِنْهُ , أَوِ السَّلَامَةَ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا فِي الَّذِي قَالَ مِنْ ذَلِكَ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ أَبَاحَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ لِخَلْقِهِ مَا مَنَعَ فِي غَيْرِهَا، وَوَضَعَ عَنْهُمُ الْحَرَجَ فِي ذَلِكَ، فَغَيْرُ آثِمٍ مَنْ كَذِبَ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِيُنْقِذَ نَفْسَهُ مِنْ هَلَكَةٍ قَدْ أَشْفَتْ عَلَيْهَا , كَمَا غَيْرُ آثِمٍ مَنْ خَافَ عَلَيْهَا عَطَبًا لِجُوعٍ، أَوْ عَطَشٍ قَدْ نَزَلَ بِهِ، بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ غَائِلَةِ ذَلِكَ إِلَّا بِبَعْضِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مِنْ أَكَلِ مَيْتَةٍ، أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ. وَسَوَاءٌ هُمَا، لِمَنْ جَعَلْتَ لَهُ دَفْعَ الْمَكْرُوهِ عَنْ نَفْسِهِ بِالْكَذِبِ فِي الْحَالِ الَّتِي جَعَلْتَ ذَلِكَ لَهُ حَلَفَ مَعَ كَذِبِهِ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ، فِي أَنَّهُ لَا حَرَجُ عَلَيْهِ وَلَا إِثْمَ "

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 328 dari 623 Berikutnya » Daftar Isi