Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقال القفال: يصلي عشر صلوات بخمس تيممات، يصلي الصبح والظهر بتيمم، والظهر والعصر بتيمم آخر، هكذا إلى تمام العشر.
إذا أراد أن يتمم لنافلة لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
هذا ينبني على أنه لو صلي في هذه الأوقات صلاة لا سبب لها.
أحدهما: لا يصح لورود النهي عنها.
والثاني: يصح، والنهي محمول على التنزيه إن قلنا: تصح الصلاة في هذه الأوقات، فيصح تيممه لها.
وإن قلنا: لا تصح، فلا يصح لها.
فأما إذا تيمم قبل ذلك، ثم دخل عليه الوقت الذي تكره فيه الصلاة، لا خلاف أنه لا يبطل تيممه.
إذا تيمم لفريضة، وصلي الفريضة منفردًا، ثم أدرك الجماعة، وأراد أن يصلي بالجماعة.
ثانيًا: هل يحتاج إلى التيمم أم لا؟
إن قلنا: إن الفريضة منها الأولى، فلا يتيمم للثانية على ظاهر المذهب.