الأجْسادِ في القُبُورِ، فيُسْأَلُونَ عَنِ الإيْمانِ والتَّوحِيْدِ، والإيْمانُ بالنَّفْخِ في الصُّورِ، والصُّوْرُ قَرْن يَنْفُخُ فيه إِسْرافِيْلُ، وأَنَّ القَبْرَ الذِيْ بالمَدِيْنَةِ قَبْرُ مُحَمَّد -صلى اللَّه عليه وسلم- مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وعُمَر، وقُلُوْبُ العَبِادِ بينَ إِصْبعَيْنِ من أَصابعِ الرَّحَمن، والدَّجّالُ خارجٌ في هذِه الأُمَّةِ لا مَحالَةَ، وَينْزلُ عِيْسَى ابن مَرْيَمَ فَيَقْتُلَهُ ببابِ لُدٍّ.
وما أَنْكَرتِ العُلَماءُ من الشُّبْهَةِ فهو مُنْكَرٌ، واحْذَرُوا البدَعَ كُلَّها.
ولا عَيْنٌ تَطْرِفُ بعْدَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْرًا من أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيْقِ -رضي اللَّه عنه-، وَلا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عَيْنٌ تَطْرِفُ خَيْرًا من عُمَرَ. ولا بَعْدَ عُمَرَ عَيْنٌ تَطْرِفُ خَيْرًا منْ عُثْمانَ، ولا بَعْدَ عُثْمانَ بنِ عَفّانَ عَيْنٌ تَطْرِفُ خَيْرًا من عَلِيّ بن أَبِي طالبٍ -رضي اللَّه عنهم- أَجْمَعِيْن.
قالَ أَحْمَدُ: -هُم واللَّهِ الخُلَفاءُ الرّاشِدُوْنَ المَهْدِيُّونَ- وأَنْ نَشْهَدَ للعَشَرَةِ بالجَنَّةِ، وهم أَبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، وعليٌّ، وطَلْحَةُ، والزُّبَيْرُ، وسَعْد، وسَعِيْدٌ، وعَبْدُ الرَّحْمَن بنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ، وأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرّاحِ، ومَنْ شَهِدَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَهُ بالجَنَّةِ شَهِدْنا لَهُ بالجَنَّةِ.
ورَفْعُ اليَدَيْنِ في الصَّلاةِ زِيادَة في الحَسَناتِ.
والجَهْرُ بـ آمين عِنْدَ قَوْل الإمامِ {وَلَا الضَّالِّينَ} الفاتحة: ٧ والصَّلاةُ على مَنْ ماتَ مِنْ أَهْلِ هذِه القبْلةِ وحِسابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
والخُرُوجُ مَعَ كلِّ إِمامٍ في غَزْوهِ وحَجهِ، والصَّلاةُ خَلْفَهُمْ صَلاةَ الجُمُعَةِ والعِيْدَيْنِ.
والكَفُّ عن مَساوِئ أَصحابِ رَسُوْل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، تَحَدَّثُوا بِفَضائِلِهِمْ وأَمْسِكُوا عَمّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.
ولا تُشاوِر أحَدًا من أَهْلِ البِدَع فيِ دِيْنِكَ، ولا تُرافِقهُ في سَفَرِكَ.