Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy- Detail Buku
Halaman Ke : 51
Jumlah yang dimuat : 4677

فَمِنْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ لِكَوْنِهِ كَالْوَصْفِ لَهُ أَيْ فَأَحَدُهُمَا كَائِنٌ مِنْ جُمْلَةِ (الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ) لِقُوَّةِ مُدْرَكِ غَيْرِ الرَّاجِحِ مِنْهُ بِظُهُورِ دَلِيلِهِ وَعَدَمِ شُذُوذِهِ وَتَكَافُؤِ دَلِيلِهِمَا فِي أَصْلِ الظُّهُورِ، وَيَمْتَازُ الرَّاجِحُ بِأَنَّ عَلَيْهِ الْمُعْظَمَ أَوْ بِكَوْنِ دَلِيلِهِ أَوْضَحَ، وَقَدْ لَا يَقَعُ تَمْيِيزٌ (قُلْت الْأَظْهَرُ) لِإِشْعَارِهِ بِظُهُورِ مُقَابِلِهِ (وَإِلَّا) يَقْوَ مُدْرِكُهُ (فَالْمَشْهُورُ) هُوَ الَّذِي أُعَبِّرُ بِهِ لِإِشْعَارِهِ بِخَفَاءِ مُقَابِلِهِ، وَيَقَعُ لِلْمُؤَلِّفِ تَنَاقُضٌ بَيْنَ كُتُبِهِ فِي التَّرْجِيحِ يَنْشَأُ عَنْ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ فَلْيَعْتَنِ بِتَحْرِيرِ ذَلِكَ مَنْ يُرِيدُ تَحْقِيقَ الْأَشْيَاءِ عَلَى وَجْهِهَا (وَحَيْثُ أَقُولُ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ فَمِنْ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْأَوْجُهِ) ثُمَّ إنْ كَانَتْ مِنْ وَاحِدٍ فَالتَّرْجِيحُ بِمَا مَرَّ فِي الْأَقْوَالِ أَوْ مِنْ أَكْثَرَ فَهُوَ بِتَرْجِيحِ مُجْتَهِدٍ آخَرَ (فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ) بِنَظِيرِ مَا مَرَّ فِي الْأَقْوَالِ (قُلْت الْأَصَحُّ) لِإِشْعَارِهِ بِصِحَّةِ مُقَابِلِهِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِصِحَّتِهِ مَعَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ وَمَعَ اسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ حُكْمَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ عَلَى مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ أَنَّ مُدْرِكَهُ لَهُ حَظٌّ مِنْ النَّظَرِ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ فِي رَدِّهِ إلَى غَوْصٍ عَلَى الْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ وَالْأَدِلَّةِ الْخَفِيَّةِ بِخِلَافِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ الْآتِي فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَرُدُّهُ النَّاظِرُ وَيَسْتَهْجِنُهُ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ

ــ

حاشية الشرواني

حَيْثُ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْأَظْهَرُ أَوْ الْمَشْهُورُ) أَيْ هَذَا اللَّفْظُ وَهُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى الْحِكَايَةِ لِحَالَةِ رَفْعِهِ، وَيَجُوزُ غَيْرُ الرَّفْعِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ (فَمِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ) أَيْ فَمُرَادِي بِلَفْظِ الْأَظْهَرِ أَوْ الْأَشْهَرِ الْقَوْلُ الْأَظْهَرُ أَوْ الْأَشْهَرُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ فَالْأَظْهَرُ أَوْ الْمَشْهُورُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ الْمُرَادُ بِهِ اللَّفْظُ وَالْمُقَدَّرُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ الْمُرَادِ بِهِ الْقَوْلُ لَا اللَّفْظُ، وَحَاصِلُ الْمُرَادِ وَحَيْثُ أَذْكُرُ هَذَا اللَّفْظَ فَقَدْ أَرَدْت بِهِ الْقَوْلَ الْأَظْهَرَ أَوْ الْمَشْهُورَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ إلَخْ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ نَظَائِرَهُ الْآتِيَةَ سم (قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَظْهَرِ إلَخْ) أَرَادَ بِالتَّعَلُّقِ بِذَلِكَ الْحَمْلَ عَلَيْهِ لَا تَعَلُّقَ الْجَارِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ التَّعَلُّقَ مَعَ كَائِنٍ الْآتِي، وَالْمَحْمُولُ عَلَى الشَّيْءِ يَكُونُ وَصْفًا لَهُ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ الظَّرْفُ وَصْفًا لَهُ حَقِيقَةً بَلْ وَصْفُهُ الْحَقِيقِيُّ مُتَعَلِّقُ الظَّرْفِ قَالَ لِكَوْنِهِ كَالْوَصْفِ لَهُ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ لَعَلَّ مُرَادَهُ التَّعَلُّقُ الْمَعْنَوِيُّ لِيُلَائِمَ قَوْلَهُ أَيْ فَأَحَدُهُمَا كَائِنٌ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ) أَيْ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ كَالْوَصْفِ لَهُ أَيْ لِلْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ (قَوْلُهُ فَأَحَدُهُمَا) الْأَوْلَى فَهُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ) أَيْ الْمُخَالِفُ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ لِقُوَّةِ مُدْرِكِ غَيْرِ الرَّاجِحِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ، وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ وَهِيَ لِقُوَّةِ مُدْرِكِهِ أَيْ الْخِلَافِ بِمَعْنَى الْمُخَالِفِ أَخْصَرُ وَأَوْضَحُ (قَوْلُهُ بِكَوْنِ دَلِيلِهِ إلَخْ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ بِصِيغَةِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ عَلَيْهِ إلَخْ وَفِي بَعْضِهَا بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ الْمَنْصُوبِ عَطْفًا عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَقَعُ إلَخْ) أَيْ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَنَا وَإِلَّا فَالتَّرْجِيحُ تَحَكُّمٌ بَحْتٌ، ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ سم قَالَ مَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ تَمَيُّزٍ عِنْدَ الْمُرَجِّحِ، وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ تَرْجِيحٌ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (قُلْت الْأَظْهَرُ) يَجُوزُ إنْ قُلْت بِمَعْنَى ذَكَرْت فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى جُمْلَةٍ أَوْ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَظْهَرِ لَفْظُهُ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَ الْأَظْهَرِ مَرْفُوعٌ حِكَايَةً لَهُ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَحْوَالِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي كَلَامِهِ يَقَعُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَعَلَى هَذَا يَجُوزُ نَصْبُهُ وَجَرُّهُ حِكَايَةً لَهُمَا بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَصَحِّ أَوْ الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِهِ وَحَيْثُ أَقُولُ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ وَمِنْ قَوْلِهِ قُلْت الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (فَالْمَشْهُورُ) يَجُوزُ أَنَّ تَقْدِيرَهُ فَمَقُولِي أَوْ مَذْكُورِي الْمَشْهُورُ أَوْ فَالْمَشْهُورُ مَقُولِي أَوْ مَذْكُورِي سم.

(قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ مُوَافَقَةِ الْمُعْظَمِ أَوْ أَوْضَحِيَّةِ الدَّلِيلِ هَذَا ظَاهِرُ صَنِيعِهِ لَكِنْ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَقْفَةٌ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا كَانَ لِصَاحِبِ الْوَجْهِ أَصْحَابٌ وَتَلَامِذَةٌ مُرَجِّحُونَ (قَوْلُهُ فَهُوَ بِتَرْجِيحِ مُجْتَهِدٍ آخَرَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ هُنَا مُوَافَقَةُ مَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ أَيْ مُطْلَقٍ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَاكَ وَلَا تَرْجِيحُ صَاحِبِ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْأَوْجُهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ أَظُنُّ الْوَاقِعَ بِخِلَافِهِ سم (قَوْلُهُ وَلَا تَرْجِيحَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ، ثُمَّ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُرَادَ بِتَرْجِيحِ مُجْتَهِدٍ آخَرَ مُوَافَقَتُهُ (قَوْلُهُ وَكَانَ الْمُرَادُ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ فِي الْجَوَابِ إنَّ الْمُرَادَ بِالصِّحَّةِ هِيَ الصِّحَّةُ بِحَسَبِ التَّخَيُّلِ وَالْقَرَائِنِ الْمُنَاسَبَةِ لَهَا لَا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ، وَأَمَّا الْجَوَابُ بِبِنَاءِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَلَا

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

الْقَوْلُ لَا اللَّفْظُ فَتَأَمَّلْهُ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ نَظَائِرَهُ الْآتِيَةَ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَاصِلَ الْمُرَادِ وَحَيْثُ أَذْكُرُ هَذَا اللَّفْظَ فَقَدْ أَرَدْت بِهِ وَعَبَّرْت عَنْ الْقَوْلِ الْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ إرَادَةُ لَفْظِ الْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ الْمَذْكُورِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ وَالْوَجْهُ تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ فَهُوَ الْأَظْهَرُ أَوْ الْمَشْهُورُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ) الْمُرَادُ الْمَعْنَى وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ الْأَظْهَرُ أَوْ الْمَشْهُورُ الْمُرَادُ اللَّفْظُ أَيْ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِحَقِيقَةٍ (قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَقَعُ تَمَيُّزٌ) قَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ تَمَيُّزٍ عِنْدَ الرَّاجِحِ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ تَرْجِيحٌ (قَوْلُهُ قُلْت الْأَظْهَرُ) يَجُوزُ أَنَّ قُلْت بِمَعْنَى ذَكَرْت فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى حَمْلِهِ أَوْ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَظْهَرِ لَفْظُهُ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَ الْأَظْهَرِ مَرْفُوعٌ حِكَايَةً لَهُ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَحْوَالِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي كَلَامِهِ يَقَعُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَعَلَى هَذَا يَجُوزُ نَصْبُهُ وَجَرُّهُ حِكَايَةً لَهُمَا بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَحْوَالِ.

وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَصَحِّ أَوْ الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِهِ وَحَيْثُ أَقُولُ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ وَمِنْ قَوْلِهِ قُلْت الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ (قَوْلُهُ فَالْمَشْهُورُ) يَجُوزُ أَنَّ تَقْدِيرَهُ فَمَقُولِي أَوْ مَذْكُورِي الْمَشْهُورُ أَوْ فَالْمَشْهُورُ مَقُولِي أَوْ مَذْكُورِي ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْمَشْهُورِ لَفْظُهُ وَالظَّاهِرُ

أَنَّهُ مَرْفُوعٌ حِكَايَةً لِبَعْضِ أَحْوَالِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ أَيْضًا انْتَهَى (قَوْلُهُ فَهُوَ بِتَرْجِيحِ مُجْتَهِدٍ آخَرَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ هُنَا مُوَافَقَةُ مَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ أَيْ مُطْلَقٍ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ هُنَاكَ وَلَا تَرْجِيحُ صَاحِبِ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْأَوْجُهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ أَظُنُّ الْوَاقِعَ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ وَكَانَ الْمُرَادُ بِصِحَّتِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فِي الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصِّحَّةِ هِيَ الصِّحَّةُ بِحَسَبِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?