Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy- Detail Buku
Halaman Ke : 55
Jumlah yang dimuat : 4677

وَهُوَ مَا قَالَهُ قَبْلَ دُخُولِهَا (خِلَافُهُ) وَمِنْهُ كِتَابُهُ الْحُجَّةُ (أَوْ) أَقُولُ (الْقَدِيمُ أَوْ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ) لَا يُنَافِيهِ عَدَمُ وُقُوعِ هَذِهِ فِي كَلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ قَالَهَا بَلْ إنْ صَدَرَتْ فَهِيَ كَسَابِقِهَا (فَالْجَدِيدُ خِلَافُهُ) وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ إلَّا فِي نَحْوِ عِشْرِينَ، وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِنَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً يَأْتِي بَيَانُ كَثِيرٍ مِنْهَا، وَأَنَّهُ لِنَحْوِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ بِهِ عَمَلًا بِمَا تَوَاتَرَ عَنْ وَصِيَّةِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ فَهُوَ مَذْهَبُهُ، وَلَوْ نُصَّ فِيهِ عَلَى مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ، وَجَبَ اعْتِمَادُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ رُجُوعُهُ عَنْ هَذَا بِخُصُوصِهِ (وَحَيْثُ أَقُولُ وَقِيلَ كَذَا) فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ

(وَالصَّحِيحُ أَوْ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ وَحَيْثُ أَقُولُ وَفِي قَوْلِ كَذَا فَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ) وَكَانَ تَرْكُهُ لِبَيَانِ قُوَّةِ الْخِلَافِ وَضِعْفِهِ فِيهِمَا لِعَدَمِ ظُهُورِهِ لَهُ أَوْ لِإِغْرَاءِ الطَّالِبِ عَلَى تَأَمُّلِهِ وَالْبَحْثِ عَنْهُ لِيَقْوَى نَظَرُهُ فِي الْمَدَارِكِ وَالْمَآخِذِ وَوَصْفُ الْوَجْهِ بِالضَّعْفِ دُونَ الْقَوْلِ تَأَدُّبًا

(وَمِنْهَا مَسَائِلُ) جَمْعُ مَسْأَلَةٍ وَهِيَ مَا يُبَرْهَنُ عَلَى إثْبَاتِ مَحْمُولِهِ لِمَوْضُوعِهِ فِي الْعِلْمِ وَمِنْ شَأْنِ ذَلِكَ أَنْ يُطْلَبَ وَيُسْأَلَ عَنْهُ فَلِذَا يُسَمَّى مَطْلُوبًا وَمَسْأَلَةً (نَفِيسَةٌ) لِعُمُومِ نَفْعِهَا وَمَسِّ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، وَوَصْفُ الْجَمْعِ بِالْمُفْرَدِ رِعَايَةً لِمُفْرَدِهِ سَائِغٌ (أَضُمُّهَا إلَيْهِ) أَيْ الْمُخْتَصَرَ فِي مَظَانِّهَا اللَّائِقَةِ بِهَا غَالِبًا (يَنْبَغِي) أَيْ يُطْلَبُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ

ــ

حاشية الشرواني

عَمِيرَةُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْجَدِيدُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ تَصْنِيفًا أَوْ إفْتَاءً وَرُوَاتُهُ الْبُوَيْطِيُّ وَالْمُزَنِيِّ وَالرَّبِيعُ وَالْمُرَادِيُّ وَحَرْمَلَةُ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الَّذِي انْتَقَلَ أَخِيرًا إلَى مَذْهَبِ أَبِيهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ هُمْ الَّذِينَ تَصَدَّوْا لِذَلِكَ وَقَامُوا بِهِ، وَالْبَاقُونَ نُقِلَتْ عَنْهُمْ أَشْيَاءُ مَحْصُورَةٌ عَلَى تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمْ اهـ.

وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ مَا قَالَهُ قَبْلَ دُخُولِهَا) شَامِلٌ لِمَا قَالَهُ فِي طَرِيقِهَا سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَدِيمُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ تَصْنِيفًا، وَهُوَ الْحُجَّةُ أَوْ أَفْتَى بِهِ وَرُوَاتُهُ جَمَاعَةٌ أَشْهَرُهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالزَّعْفَرَانِيُّ وَالْكَرَابِيسِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَدْ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَقَالَ لَا أَجْعَلُ فِي حِلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنِّي، وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يَحِلُّ عَدُّ الْقَدِيمِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الصَّدَاقِ غَيَّرَ الشَّافِعِيُّ جَمِيعَ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ فِي الْجَدِيدِ إلَّا الصَّدَاقَ، فَإِنَّهُ ضَرَبَ عَلَى مَوَاضِعَ مِنْهُ زَادَ مَوَاضِعَ وَأَمَّا مَا وُجِدَ بَيْنَ مِصْرَ وَالْعِرَاقِ فَالْمُتَأَخِّرُ جَدِيدٌ وَالْمُتَقَدِّمُ قَدِيمٌ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ قَدِيمٌ وَجَدِيدٌ فَالْجَدِيدُ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ يَسِيرَةٍ نَحْوِ السَّبْعَةَ عَشَرَ أَفْتَى فِيهَا بِالْقَدِيمِ قَالَ بَعْضُهُمْ، وَقَدْ تَتَبَّعَ مَا أَفْتَى فِيهِ بِالْقَدِيمِ فَوَجَدَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ أَيْضًا وَنَبَّهَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُنَا عَلَى شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ إفْتَاءَ الْأَصْحَابِ بِالْقَدِيمِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ اجْتِهَادَهُمْ أَدَّاهُمْ إلَى الْقَدِيمِ لِظُهُورِ دَلِيلِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نِسْبَتُهُ إلَى الشَّافِعِيِّ قَالَ وَحِينَئِذٍ فَمَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّخْرِيجِ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْفَتْوَى بِالْجَدِيدِ، وَمَنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّخْرِيجِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُ مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ فِي الْعَمَلِ وَالْفَتْوَى بِهِ مُبَيِّنًا أَنَّ هَذَا رَأْيُهُ وَأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ كَذَا وَكَذَا.

قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ فِي قَدِيمٍ لَمْ يُعَضِّدْهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا مُعَارِضَ لَهُ فَإِنْ اعْتَضَدَ بِدَلِيلٍ فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي الثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُمْ الْقَدِيمُ مَرْجُوعٌ عَنْهُ وَلَيْسَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مَحَلُّهُ فِي قَدِيمٍ نَصَّ فِي الْجَدِيدِ عَلَى خِلَافِهِ أَمَّا قَدِيمٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْجَدِيدِ لِمَا يُوَافِقُهُ وَلَا لِمَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ مَذْهَبُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ عَدَمُ وُقُوعِ هَذِهِ) أَيْ لَفْظَةٍ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ.

(قَوْلُهُ وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِنَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ لَا مُنَافَاةَ بِأَنْ يُرَادَ بِالنَّحْوِ مَا يَقْرُبُ مِنْ نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى بَيَانٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ نَصَّ فِيهِ) أَيْ فِي الْقَدِيمِ (قَوْلُهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ) أَيْ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْجَدِيدِ لِمَا يُوَافِقُهُ وَلَا لِمَا يُخَالِفُهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَانَ إلَخْ) بِشَدِّ النُّونِ وَقَوْلُهُ تَرَكَهُ إلَخْ أَيْ الْمُصَنِّفُ اسْمُهُ وَخَبَرُهُ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ لَهُ) أَيْ ظُهُورِ الْمَذْكُورِ مِنْ قُوَّةِ الْخِلَافِ وَضَعْفِهِ لِلْمُصَنِّفِ سم (قَوْلُهُ لِيَقْوَى إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِغْرَاءِ وَعِلَّةٌ لَهُ (قَوْلُهُ وَوَصْفُ الْوَجْهِ) فِعْلٌ وَمَفْعُولٌ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ رَاجِعٌ إلَى الْمُصَنِّفِ

(قَوْلُهُ وَهِيَ مَا) أَيْ مَطْلُوبٌ خَبَرِيٌّ يُبَرْهِنُ إلَخْ أَيْ إنْ كَانَ كَسْبِيًّا نِهَايَةٌ أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ بَدِيهِيًّا فَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ بُرْهَانٌ ع ش عِبَارَةُ الْبُرْهَانِ لِلْفَاضِلِ الْكَلَنْبَوِيِّ مَسَائِلُ كُلِّ فَنٍّ حَمْلِيَّاتٌ مُوجِبَاتٌ ضَرُورِيَّاتٌ كُلِّيَّاتٌ يُبَرْهَنُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الْفَنِّ إنْ كَانَتْ نَظَرِيَّةً إلَخْ، وَقَالَ فِي حَاشِيَتِهِ قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ نَظَرِيَّةً يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْمَسَائِلَ لَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ نَظَرِيَّةً بَلْ قَدْ تَكُونُ بَدِيهِيَّةً اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِنْ شَأْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ السَّعْدِ فِي التَّلْوِيحِ اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَكَّبَ التَّامَّ الْمُحْتَمِلَ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ يُسَمَّى مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْحُكْمِ قَضِيَّةً وَمِنْ حَيْثُ احْتِمَالُهُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ خَبَرًا، وَمِنْ حَيْثُ إفَادَتُهُ الْحُكْمَ أَخْبَارًا وَمِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جُزْءًا مِنْ الدَّلِيلِ مُقَدِّمَةً وَمِنْ حَيْثُ يُطْلَبُ بِالدَّلِيلِ مَطْلُوبًا وَمِنْ حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْ الدَّلِيلِ نَتِيجَةً وَمِنْ حَيْثُ يَقَعُ فِي الْعِلْمِ، وَيُسْأَلُ عَنْهُ مَسْأَلَةً فَالذَّاتُ وَاحِدَةٌ وَاخْتِلَافُ الْعِبَارَاتِ بِاخْتِلَافِ الِاعْتِبَارَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا يُبَرْهَنُ إلَخْ (قَوْلُهُ يُسَمَّى مَطْلُوبًا وَمَسْأَلَةً إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ وَوَصْفُ الْجَمْعِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّكَلُّفِ فَقَدْ ذَكَرَ الْأُشْمُونِيُّ فِي شَرْحِ الْأَلْفِيَّةِ أَنَّ الْأَفْصَحَ فِي وَصْفِ جَمْعِ الْكَثْرَةِ إذَا كَانَ لِمَا لَا يَعْقِلُ الْإِفْرَادُ بَصْرِيٌّ، وَأَيْضًا صَرَّحَ النُّحَاةُ بِجَوَازِ وَصْفِ غَيْرِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مِنْ الْجُمُوعِ بِمُفْرَدٍ مُؤَنَّثٍ بِتَأْوِيلِ الْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ غَالِبًا) إشَارَةً إلَى أَنَّهُ قَدْ يَضُمُّهَا فِي غَيْرِ مَظَانِّهَا كَمَا فِي زِيَادَاتِ الْجَنَائِزِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ يُطْلَبُ إلَخْ) الْأَوْجَهُ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

مَرْفُوعٌ بِاعْتِبَارِ حِكَايَةِ بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَيَجُوزُ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ قَبْلَ دُخُولِهَا) شَامِلٌ لِمَا قَالَهُ فِي طَرِيقِهَا (قَوْلُهُ وَكَانَ تَرَكَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ قُوَّةِ الْخِلَافِ وَضَعْفِهِ، وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ

(قَوْلُهُ غَالِبًا) إشَارَةً إلَى أَنَّهُ قَدْ يَجْمَعُهَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ لَا فِي مَظَانِّهَا كَمَا فِي زِيَادَةِ الْجَنَائِزِ (قَوْلُهُ يَنْبَغِي) الْأَوْجَهُ أَنَّ يَنْبَغِي


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?