Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy- Detail Buku
Halaman Ke : 65
Jumlah yang dimuat : 4677

بِكَمَالِ الْقُوَى النُّطْقِيَّةِ وَمُكَمِّلُهَا الْعِبَادَاتُ، وَالشَّهَوِيَّةِ وَمُكَمِّلُهَا غِذَاءٌ وَنَحْوُهُ الْمُعَامَلَاتُ، وَوَطْءٌ وَنَحْوُهُ الْمُنَاكَحَاتُ، وَالْغَضَبِيَّةُ وَمُكَمِّلُهَا التَّحَرُّزُ عَنْ الْجِنَايَاتِ، وَقُدِّمَتْ الْأُولَى لِشَرَفِهَا، ثُمَّ الثَّانِيَةُ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، ثُمَّ الثَّالِثَةُ؛ لِأَنَّهَا دُونَهَا فِي الْحَاجَةِ، ثُمَّ الرَّابِعَةُ لِقِلَّةِ وُقُوعِهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا، وَإِنَّمَا خَتَمَهَا الْأَكْثَرُ بِالْعِتْقِ تَفَاؤُلًا.

وَبَدَءُوا مِنْ مُقَدَّمَاتِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي آلَتِهَا وَافْتَتَحَ هَذَا الْكِتَابَ بِآيَةٍ لِتَعُودَ بَرَكَتُهَا عَلَى جَمِيعِ الْكِتَابِ لَا لِكَوْنِهَا دَلِيلَهُ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ التَّأَخُّرَ عَنْ الْمَدْلُولِ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْمَسَائِلِ كَمَا هُنَا قُدِّمَ وَلَمْ يُرَاعِ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ رَاعَاهُ أَصْلُهُ كَالشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اخْتِصَارًا (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَنْزَلْنَا} المؤمنون: ١٨ أَيْ إنْزَالًا مُسْتَمِرًّا بَاهِرًا لِلْعُقُولِ نَاشِئًا عَنْ عَظَمَتِنَا {مِنَ السَّمَاءِ} المؤمنون: ١٨ أَيْ الْجِرْمِ الْمَعْهُودَ إنْ أُرِيدَ الِابْتِدَاءُ أَوْ السَّحَابِ إنْ أُرِيدَ الِانْتِهَاءُ {مَاءً} المؤمنون: ١٨ فِيهِ عُمُومٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لِلِامْتِنَانِ وَبِهَذَا اُسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ إذْ لَا امْتِنَانَ بِالنَّجِسِ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ (طَهُورًا) مَعْنَاهُ مُطَهِّرًا لِغَيْرِهِ وَإِلَّا لَزِمَ التَّأْكِيدُ وَالتَّأْسِيسُ خَيْرٌ مِنْهُ

ــ

حاشية الشرواني

ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْبَهْجَةِ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي عِ ش (قَوْلُهُ بِكَمَالِ الْقُوَى النُّطْقِيَّةِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهَا الْقُوَى الدَّارِكَةِ وَوَجْهُ كَوْنِ الْعِبَادَاتِ مُكَمِّلَةً لَهَا أَنَّ الْمُتَلَبِّسَ بِهَا مُتَوَجِّهٌ إلَى عَالَمِ الْقُدْسِ مُعْرِضٌ عَنْ عَالَمِ الشَّهَوَاتِ وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ سَبَبٌ لِصَفَاءِ النَّفْسِ وَمَزِيدِ اسْتِعْدَادِهَا لِلِاسْتِفَاضَةِ مِنْ الْمَبْدَأِ الْفَيَّاضِ بِإِفَاضَةِ مَا هُوَ سَبَبٌ لِلسَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَمَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ النُّطْقِيَّةِ أَيْ الْإِدْرَاكِيَّةِ سم عَلَى حَجّ.

وَقَالَ فِي هَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَيْ الْعَقْلِيَّةِ اهـ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، ثُمَّ قَالَ وَهَلْ الْمُرَادُ بِكَمَالِهَا بِهَا أَنَّهَا تُزِيلُ نَقْصًا يَكُونُ لَوْلَاهَا أَوْ أَنَّهَا تُفِيدُ اعْتِبَارَهَا وَالِاعْتِدَادَ بِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ إرَادَةِ الْأَمْرَيْنِ انْتَهَى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ التَّحَرُّزُ عَنْ الْجِنَايَاتِ) الْأَوْلَى وَمُكَمِّلُهَا مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْجِنَايَاتِ لِيَعْلَمَ الْجِنَايَةَ الْمَحْمُودَةَ شَرْعًا كَالْجِهَادِ وَنَحْوِهِ فَيَسْتَعْمِلَهَا فِيهَا، وَالْمَذْمُومَةَ شَرْعًا كَالْجِنَايَةِ عَلَى مُسْلِمٍ ظُلْمًا فَيَرْدَعَهَا عَنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَقُدِّمَتْ الْأُولَى) أَيْ الْعِبَادَاتُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِشَرَفِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي اهْتِمَامًا بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْأَشْرَفِ اهـ وَهُوَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ع ش.

وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ كَمَالُ الْقُوَى النُّطْقِيَّةِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي آلَتِهَا) أَيْ وَغَيْرُهُ كَالتُّرَابِ وَأَحْجَارِ الِاسْتِنْجَاءِ بَدَلٌ مِنْهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ هَذَا الْكِتَابُ) أَيْ كِتَابُ الطَّهَارَةِ (قَوْلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْكِتَابِ) أَيْ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ بِالْآيَةِ) وَقَوْلُهُ دَلِيلُهُ إلَخْ أَيْ الْكِتَابِ، وَيُحْتَمَلُ الْمَاءُ (قَوْلُهُ إذَا كَانَ إلَخْ) أَيْ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَدْلُولَ مَذْكُورٌ إجْمَالًا فِي التَّرْجَمَةِ فَالْمَدْلُولُ الْإِجْمَالِيُّ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الدَّلِيلِ سم (قَوْلُهُ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ إلَخْ) فِيهِ قَلْبٌ، وَالْأَصْلُ كَمَا فِي الْمُغْنِي تَنْطَبِقُ عَلَى أَكْثَرِ مَسَائِلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ أَكْثَرُ الْمَسَائِلِ) يُنَافِي قَوْلَهُ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً (قَوْلُهُ وَلَمْ يُرَاعِ ذَلِكَ) أَيْ افْتِتَاحَ الْبَابِ بِدَلِيلِهِ (قَوْلُهُ اخْتِصَارًا) عِلَّةٌ لِعَدَمِ مُرَاعَاةِ الْمُصَنِّفِ لِمَسْلَكِ الْمُحَرَّرِ تَبَعًا لِإِمَامِ الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ مُسْتَمِرًّا) أَيْ لَا مُنْقَطِعًا كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ الْمَاضِي (قَوْلُهُ عَنْ عَظَمَتِنَا) أَيْ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ ضَمِيرُ الْعَظَمَةِ سم (قَوْلُهُ أَيْ الْجِرْمِ الْمَعْهُودِ) هُوَ الْأَقْرَبُ كَنْزٌ اهـ.

سم (قَوْلُهُ أَوْ السَّحَابِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ الْمُرَادُ بِالسَّمَاءِ فِي الْآيَةِ الْجِرْمُ الْمَعْهُودُ أَوْ السَّحَابُ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي دَقَائِقِ الرَّوْضَةِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يُنَزَّلَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا انْتَهَتْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُحَصِّلَ كَلَامِ الشَّارِحِ جَمْعٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَإِبْطَالٌ لِلثَّانِي وَرَدُّهُ إلَى الْأَوَّلِ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ نَعَمْ لَوْ عَبَّرَ بِالْإِنْزَالِ الْأَوْلَى وَالثَّانَوِيُّ بَدَلُ الِابْتِدَاءِ الِانْتِهَاءُ لَكَانَ أَوْلَى بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فِيهِ عُمُومٌ) قَدْ يُشْكِلُ الْعُمُومُ بِنَبْعِ بَعْضِ الْمَاءِ الطَّهُورِ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ أَصْلَ كُلِّ مَاءٍ يَنْبُعُ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ السَّمَاءِ سم (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إلَخْ) لِلتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ نُزُولَ هَذِهِ الْآيَةِ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِلِامْتِنَانِ سم (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} المؤمنون: ١٨ نِهَايَةٌ وَيَصِحُّ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ إلَى لَفْظِ الْمَاءِ فِي الْآيَةِ قَوْلُهُ: (إذْ لَا امْتِنَانَ بِالنَّجِسِ) يُتَأَمَّلُ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الِامْتِنَانِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ سم عَلَى حَجّ اهـ.

ع ش وَقَدْ يُقَالُ لَا كَبِيرُ مَوْقِعٍ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ نَفْيُ كَمَالِ الِامْتِنَانِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ إفَادَتِهِ الظَّاهِرِيَّةَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّأْكِيدُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ جُعِلَ الطَّهُورُ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ لَزِمَ التَّأْكِيدُ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ لَفْظِ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

النُّطْقِيَّةِ) أَيْ الْإِدْرَاكِيَّةِ.

(قَوْلُهُ لَا لِكَوْنِهَا دَلِيلَهُ إلَخْ) عَلَى أَنَّ الْمَدْلُولَ مَذْكُورٌ إجْمَالًا فِي التَّرْجَمَةِ فَالْمَدْلُولُ الْإِجْمَالِيُّ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الدَّلِيلِ (قَوْلُهُ مُسْتَمِرًّا) أَيْ لَا مُنْقَطِعًا كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ الْمَاضِي (قَوْلُهُ عَنْ عَظَمَتِنَا) أَيْ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ ضَمِيرُ الْعَظَمَةِ (قَوْلُهُ الْمَعْهُودُ) هُوَ الْأَقْرَبُ كَنْزٌ (قَوْلُهُ الِانْتِهَاءُ) قَدْ يَتَبَادَرُ انْتِهَاءُ الْإِنْزَالِ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِنْزَالَ لَمْ يَنْتَهِ بِالسَّحَابِ بَلْ جَاوَزَهُ إلَى الْأَرْضِ إلَّا أَنْ يُرَادَ انْتِهَاءُ مَحَلِّهِ وَاسْتِقْرَارُهُ الْعُلْوِيُّ (قَوْلُهُ فِيهِ عُمُومٌ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ الْعُمُومُ بِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ كُلَّ مَاءٍ طَهُورٍ مَعَ أَنَّ بَعْضَ الْمَاءِ الطَّهُورِ نَبَعَ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ أَصْلَ كُلِّ مَا نَبَعَ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ السَّمَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِلِامْتِنَانِ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَبِهَذَا إلَخْ (قَوْلُهُ إذْ لَا امْتِنَانَ بِالنَّجِسِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الطَّهُورِيَّةَ لَمْ تُسْتَفَدْ إلَّا مِنْ قَوْلِهِ طَهُورًا لَا يَلْزَمُ الِامْتِنَانُ بِالنَّجِسِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُنْظَرُ فِي أَنَّهُ لَا امْتِنَانَ بِالنَّجِسِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّأْكِيدُ) قَدْ يَمْنَعُ لُزُومُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?