Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar fii Dhow'-il Kitabi was Sunnah- Detail Buku
Halaman Ke : 21
Jumlah yang dimuat : 439

أولاً: كتاب الطهارة

ويشتمل على عشرة أبواب

الباب الأول: في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل

المسألة الأولى: في التعريف بالطهارة، وبيان أهميتها، وأقسامها

١ - أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة، وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط.

والطهارة على قسمين:

القسم الأول: طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) التوبة: ٢٨.

القسم الثاني: الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية.

٢ - تعريفها: وهي في اللغة: النظافة، والنزاهة من الأقذار.

وفي الاصطلاح: رفع الحَدَث، وزوال الخَبَث (١).

والمراد بارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثاً أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه، وهو التراب، على الصفة المأمور بها شرعاً. وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم.

والمراد بزوال الخَبَث: أي: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.

فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث، وتكون في البدن، والثوب، والمكان.

والحدث على نوعين: حدث أصغر، وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر، وهو ما يجب به الغسل.


(١) الحَدَثُ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وهو نوعان: حدث =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?