Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 100
Jumlah yang dimuat : 2719

هل يشترط للعمامة أن تكون محنكة وذات ذؤابة؟

يشترط لمسحها كونها محنكة أو ذات ذؤابة، وفي رواية للمذهب عدم اشتراط ذلك (١)، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) -رحمه الله- ورجحها الشيخ ابن العثيمين (٣). وهذا هو الصحيح، فمتى ثبتت العمامة على الرأس وسميت العمامة فإنه يجوز المسح عليها.

هل يجوز المسح على خُمُرِ النساء؟

اختلف العلماء في جواز ذلك؛ فقال بعضهم: لا يجزئ المسح على الخمار، وقال آخرون بأنه يجوز المسح على الخمار المدار تحت الحلق. وهذه هي إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة، وعليها المذهب (٤).

والصحيح: أنه متى حصلت المشقة إما لبرودة في الجو أو مشقة في النزع، فالتسامح في هذا لا بأس به، أما ما عدا ذلك فالأولى أن لا تمسح؛ لعدم ورود النص الصحيح في ذلك.

حكم المسح على القبع الشامل للرأس والأذنين

ما يلبس في الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين، اختلف العلماء في جواز المسح عليه. والصحيح أنه يجوز المسح عليه؛ وذلك لمشقة النزع ولحصول الضرر المتوقع بنزعه؛ وذلك لما قد يصيب الرأس بكشفها (٥).


(١) المغني (١/ ٢٨٣)، الإنصاف، للمرداوي (١/ ١٨٥)، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٦، ١٨٧)، والاختيارات (ص: ١٤).
(٣) الشرح الممتع (١/ ٢٣٨).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٨٧).
(٥) مجموع فتاوى شيخنا رحمه الله (١١/ ١٧٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?