Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 103
Jumlah yang dimuat : 2719

أ- فالحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣) يشترطون لإيجاب الغسل للمني أن يخرج بشهوة.

ب- وذهب الشافعي (٤) إلى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًا، أي سواء وجدت الشهوة أم لم توجد، فإذا خرج لمرض أو لبرد أو لنحوه فإنه يوجب الغسل عندهم.

والراجح: هو اشتراط الشهوة لوجوب الغسل.

إذا أحس بانتقال المني فلم يخرج هل عليه الغسل؟

أ- ذهب الحنابلة (٥) إلى أنه متى أحس بانتقاله لكنه ما خرج فإنه يغتسل؛ لأن المني باعد محله فصدق عليه أنه جنب؛ لأن أصل الجنابة من البعد.

ب- وذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨) إلى عدم وجوب الغسل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٩)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين (١٠) وهو الصواب، دليل ذلك حديث أم سليم -رضي الله عنها- السابق وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا هي


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٣٩).
(٤) المجموع، للنووي (٢/ ١٣٩).
(٥) كشاف القناع (١/ ٦٤١).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٧).
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٦).
(٨) المجموع (٢/ ١٤٠).
(٩) الاختيارات (ص: ١٧).
(١٠) الشرح الممتع (١/ ٣٣٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?