Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 173
Jumlah yang dimuat : 2719

للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١)

ودليل ذلك:

١ - أن الروايات للأحاديث التي جاءت بمشروعية التثويب قيدته بالأذان لصلاة الفجر أو الصبح، وهذا ينصرف إلى الأذان الثاني الذي يعتبر هو الأصل المتفق عليه؛ وهو الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة.

٢ - ومن الأحاديث التي تدل على ذلك حديث نعيم بن النحام -رضي الله عنه- قال: "كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ومن قعد فلا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج" (٢).

وجه الدلالة في هذا الأثر من عدة وجوه:

أولًا: قوله: "في غداة باردة":

دليل أن الأذان وقع في الغداة وهو الصبح أي الفجر الصادق، فإنه لا يقال لآخر الليل غداة؛ لأن الغداة تكون من طلوع الفجر إلى شروق الشمس.

ثانيًا: قوله: "فنادى إلى الصلاة":

وجه الدلالة أن الأذان كان للصلاة، وهذا لا يكون حقيقة إلا إذا كان في الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت.

ثالثًا: قوله: "ومن قعد فلا حرج":


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٥٨ - ٦٠) رقم الفتوى (٩٨٥٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ٥٠٢) برقم (١٩٢٧)، وأحمدُ في مسنده برقم (١٨٠٩٩)، والبيهقيُّ في سننه الكبرى (١/ ٣٩٨) برقم (١٧٣١)، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (١/ ١١٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?