Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 183
Jumlah yang dimuat : 2719

عند الشافعية (١) ورواية عند الحنابلة (٢).

والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول -أعني القائلين بصحة أذان المميز ما دام أنه يؤذن في الوقت- فمتى أذن فإنه يكتفى بأذانه؛ لأن به يحصل الإعلام بدخول الوقت.

الشرط الخامس: العدالة

اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في المؤذن، واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" (٣).

وعرف الفقهاء العدالة بأنها هي: أن يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ عن الصغائر ويحافظ على مروءته، فمتى فقدت هذه الأمور من المؤذن فلا يعتد بأذانه.

حكم أذان الفاسق

ذكرنا فيما سبق اشتراط العدالة في المؤذن، لكنهم اختلفوا في صحة أذان الفاسق على قولين:

القول الأول: أنه يصح أذانه، وهذا هو المذهب عند الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧).


(١) الأم (١/ ٨٤)، المجموع (٣/ ١٠٧).
(٢) المغني (٢/ ٦٢).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، برقم (٥١٧) وصححه الألباني.
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، رد المحتار (١/ ٣٩٣، ٣٩٤).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٤٣٦).
(٦) المجموع (٣/ ١٠٨ - ١١١).
(٧) المغني (٢/ ٦٨، ٦٩)، الإنصاف (١/ ٤٢٤) بتحقيق محمَّد حامد الفقي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?