Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 194
Jumlah yang dimuat : 2719

يدفع الرزق فيهما تعطلتا (١).

٣ - أن بيت المال معد لمصالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجًا إليه كان من المصالح (٢).

الكلام على الحالة الثانية: حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، وبهذا قال أبو حنيفة (٣) وأصحابه، ورواية عند الحنابلة (٤) هي ظاهر المذهب، وبه قال الشوكاني (٥) وابن حزم (٦).

واستدلوا لذلك بأدلة منها:

١ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} (٧)، وجه الدلالة: أن المؤذن خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدعاء، فينبغي أن يكون مثله في عدم أخذ الأجرة على الأعمال.

٢ - ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا


(١) المغني (٢/ ٧٠).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المبسوط (١/ ١٤٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٢).
(٤) المغني (٢/ ٧٠).
(٥) نيل الأوطار (٢/ ٤٩، ٥٠).
(٦) المحلى (٣/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٧) سورة الشورى: ٢٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?