Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 205
Jumlah yang dimuat : 2719

إذا سمع المرء بعض الأذان هل يقضي ما فاته من السماع ويجيبه فيما بقي أم يجيبه فيما بقي فقط؟

الجواب: للفقهاء فيها قولان:

القول الأول: أنه يستحب أن يجيبه في جميع الأذان ما سمعه منه وما لم يسمع. وهذا قول الشافعية (١) وقول أكثر الحنابلة (٢). واستدلوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقولوا بمثل ما يقول" (٣) ولم يقل بمثل ما سمعتم.

القول الثاني: أنه يستحب له أن يجيبه فيما سمع فقط. وهو رأي لبعض المالكية (٤) وقول لبعض الحنابلة (٥) وبه قال سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٦) -رحمه الله-.

واحتجوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم" فالإجابة للمؤذن متعلقة بالسماع؛ لأنه قال: "فقولوا مثل ما يقول" ولم يقل مثل ما قال وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الأذان عبادة، فما فات من ألفاظه فات محل إجابة السامع فيها. وهذا هو الأقرب والله أعلم.

حكم توحيد الأذان

من الأمور الفقهية المستجدة في العصر الحديث ما تراه في بعض البلدان من


(١) مغني المحتاج (١/ ١٤٠).
(٢) حاشية على منتهى الإرادات، لعثمان النجدي (١/ ١٤٦).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٥٨٦)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم (٣٨٣).
(٤) الشرح الكبير، للعدوي (١/ ٣١٩).
(٥) حاشية على منتهى الإرادات، لعثمان النجدي (١/ ١٤٦).
(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم -رحمه الله- (٢/ ١٣٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?