Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 28
Jumlah yang dimuat : 2719

الفرق بين الطهور والطاهر عند من قال بهما

الفرق بين الماء الطهور والطاهر هو أن الماء الطهور يستعمل في العبادات وفي العادات، فيجوز الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض، كما يجوز تطهير النجاسة به واستعماله في نظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك.

أما الماء الطاهر فإنه لا يصلح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة ونحوها، كما لا يصح تطهير النجاسة به، وإنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب وتنظيف بدن وثياب وعجن ونحو ذلك.

هذه هي جملة فروق من يفرقون بين الطاهر والطهور، أما عند من قال بأن الطاهر لا وجود له في الشريعة فلا اعتبار عنده بهذه الفروق.

حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة

١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استعمال الرجل فضل طهور المرأة.

٢ - وذهب الحنابلة (١) إلى أن الماء إذا خلت به المرأة فهو طهور لكن لا يرفع حدث الرجل، واستدلوا على ذلك بحديث الحكم بن عمرو الغفاري قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" (٢)، وبما جاء عنه أيضًا - صلى الله عليه وسلم -: من نهيه أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا (٣).

الراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، ودليل ذلك ما يأتي:


(١) الإنصاف (١/ ٨٥)، الإقناع (١/ ١٠).
(٢) أخرجه الترمذيُّ، في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، برقم (٦٤)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، برقم (٨٢).
(٣) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، برقم (٨١)، والنسائيُّ، كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، برقم (٢٣٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?