Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 31
Jumlah yang dimuat : 2719

الماء المسخن عن طريق الشمس

اختلف الفقهاء في حكم استعمال الماء المشمَّس على قولين:

الأول: جواز استعماله مطلقًا من غير كراهية، وهو قول الحنابلة (١) وجمهور الحنفية (٢)، وهو قول لبعض المالكية (٣) والشافعية (٤) كالنووي.

القول الثاني: كراهة استعماله، وإلى هذا ذهب المالكية (٥) وهو المعتمد عندهم، والشافعية (٦) في المذهب، وبعض الحنفية (٧).

الراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لضعف أدلة أصحاب القول الثاني؛ ولأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل هنا على الكراهة، أما إذا كانت هناك أضرارٌ صحية تحصل باستعماله فهنا تكون الكراهية كراهة طبية لا شرعية؛ لأنها لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل لشدة حرارتها، فهنا نقول بكراهته؛ لعدم حصول الإسباغ الذي جاءت السنة بالحث عليه والأمر به.

ماء زمزم وحكم استعماله للطهارة

اختلف أهل العلم في حكم استعمال ماء زمزم في الطهارة وإزالة النجاسة على ثلاثة أقوال:


(١) المغني (١/ ١٧ - ٢٠).
(٢) الدر المختار (١/ ٢٧).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٤٢).
(٤) المجموع (١/ ٨٧، ٨٨).
(٥) الشرح الصغير (١/ ١٦) وحاشية الدسوقي (١/ ٤٤).
(٦) مغني المحتاج (١/ ١٩).
(٧) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?