Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 42
Jumlah yang dimuat : 2719

في حكم لبن الميتة

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم لبن الميتة:

١ - فذهب الحنفية (١) إلى القول بطهارة لبن الميتة، وبه قال الإمام أحمد (٢) في إحدى الروايتين عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

٢ - وذهب مالك (٤) والشافعيُّ (٥) وإحدى الروايتين عن أحمد (٦) -وهو المشهور في المذهب عندهم- إلى أن لبن الميتة وأنفحتها نجسة.

حكم نجاسة الدم

قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .....} (٧).

فالآية دلت على نجاسة الدم المسفوح، والدم منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر؛ أما الدم النجس فهو على درجتين في الحكم:

الأول: نجس لا يعفى عن شيء منه مطلقًا، وهو الخارج من السبيلين، وكذا دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة.

الثاني: نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمى عند من قال بنجاسته، وكل ما ميتته نجسة، وكذا ما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة الشرعية.


(١) فتح القدير (١/ ٩٦ - ٩٧).
(٢) المغني (١/ ٦١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢).
(٤) الشرح الصغير (١/ ٢٠).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٨٠).
(٦) المغني (١/ ٦١).
(٧) سورة الأنعام: ١٤٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?