Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 47
Jumlah yang dimuat : 2719

لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة.

القيء

١ - ذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى القول بنجاسة القيء، وعللوا ذلك بأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجسًا.

٢ - أما الحنفية (٣) فقالوا بأنه نجس إن كان مِلْءَ الفم أما دونه فطاهر. أما المالكية (٤) فقالوا: ينظر إلى القيء؛ فإن كان متغيرًا لونه إلى صفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام، فهو طاهر، أما إذا تغير بحموضة أو نحوها، فهو نجس.

٣ - أما ابن حزم (٥) فقد قال بطهارة القيء، وذهب إلى ذلك الشوكاني (٦) والصديق حسن خان (٧)، واستدلوا على ذلك بأن الأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، وهذا هو الراجح.

المني والمذي والودي

أما المني فقد اختلف الفقهاء في نجاسته أو طهارته:

١ - فذهب الحنفية (٨) والمالكية (٩) إلى نجاسته.


(١) المهذب (١/ ٥٣ - ٥٤).
(٢) المغني مع الشرح الكبير (١/ ١٧٥، ١٧٦).
(٣) فتح القدير (١/ ١٤١).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٥١).
(٥) المحلى (١/ ٢٥٥).
(٦) السيل الجرار (١/ ٩٧).
(٧) الروضة الندية (١/ ١٧).
(٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٨).
(٩) حاشية الدسوقي (١/ ٥٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?