Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 71
Jumlah yang dimuat : 2719

ج- المذي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسل ذكرك وتوضأ" (١).

د- المني؛ وذلك إذا خرج بدون لذة لحر أو برد، هذا هو قول جمهور العلماء بخلاف الشافعي الذي يرى وجوب الغسل ولو بدون شهوة (٢).

هـ - السائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه؛ لأنه خارج من السبيل.

٢ - زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستغرق، بحيث لا يحس النائم بمن حوله من الناس.

ثانيًا: النواقض المختلف بها مع بيان الراجح وهي كالآتي:

١ - مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من غير حائل:

اختلف الفقهاء في هذا الناقض:

أ- فذهب المالكية (٣) وفقهاء الحنابلة (٤) إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ذكرًا كان أو أنثى. احتجوا بحديث بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" (٥).


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (٢٦٦)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المذي، برقم (٣٠٣).
(٢) المجموع (٢/ ١٣٩).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٥٥).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٦ - ٢٧)
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٠٦) رقم (٢٧٣٣٤)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (١٨١)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٨٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?