ج- المذي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسل ذكرك وتوضأ" (١).
د- المني؛ وذلك إذا خرج بدون لذة لحر أو برد، هذا هو قول جمهور العلماء بخلاف الشافعي الذي يرى وجوب الغسل ولو بدون شهوة (٢).
هـ - السائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه؛ لأنه خارج من السبيل.
٢ - زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستغرق، بحيث لا يحس النائم بمن حوله من الناس.
ثانيًا: النواقض المختلف بها مع بيان الراجح وهي كالآتي:
١ - مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من غير حائل:
اختلف الفقهاء في هذا الناقض:
أ- فذهب المالكية (٣) وفقهاء الحنابلة (٤) إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ذكرًا كان أو أنثى. احتجوا بحديث بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" (٥).
(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (٢٦٦)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المذي، برقم (٣٠٣).
(٢) المجموع (٢/ ١٣٩).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٥٥).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٦ - ٢٧)
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٠٦) رقم (٢٧٣٣٤)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (١٨١)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٨٢).