Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 74
Jumlah yang dimuat : 2719

ابن تيميه (١)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين (٢)، وهو أن الوضوء من تغسيل الميت لا يجب؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة، أما ما جاء عن الصحابة في ذلك فهو محمول على الاستحباب.

٤ - أكل لحم الإبل

هذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء عند الحنابلة، وهو أيضًا من مفردات الإمام أحمد (٣) -رحمه الله- وخالف جمهور أهل العلم أحمد في هذا الناقض فقالوا: بأن أكل الجزور لا ينقض مطلقًا (٤).

والراجح: هو قول الحنابلة في ذلك، وهو اختيار الإمام البيهقي والنووي، قال النووي: "هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه" (٥). وهو أيضًا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، والشيخ عبد الرحمن السعدي (٧) وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٨)؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن لحوم الإبل


(١) شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٣٤٢).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٢٩٨).
(٣) الإنصاف (٢/ ٥٣، ٥٤).
(٤) وبه قال المالكية في مختصر خليل (١٤)، والحنفية في بدائع الصنائع (١/ ٣٢، ٣٣)، والشافعية كما في روضة الطالبين (١/ ٧٢).
(٥) المجموع (٢/ ٧٠)، وروضة الطالبين (١/ ٧٢).
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٠).
(٧) المختارات الجلية (ص: ٢٣).
(٨) فتاوى اللجنة (٥/ ٢٧٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?