Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 82
Jumlah yang dimuat : 2719

باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة

أولًا: المسح على الخفين:

المسح على الخفين جاءت نصوص السنة بجوازه، ولم يخالف في حكمه إلا الشيعة الجعفرية، ومن هنا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة، قال الطحاوي في وصفه لعقيدة السلف: ويرون المسح على الخفين (١).

أدلة مشروعيته

استدل بعض أهل العلم من الكتاب بقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢)، فعلى قراءة الجر يتناول المسح في الآية الرأس والرجل، وهذه قراءة متواترة.

أما الدليل من السنة فأحاديث كثيرة منها:

١ - عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما (٣).

٢ - وعن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت، فقال: "أُدْنُهْ" فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه" (٤).


(١) متن العقيدة الطحاوية، للطحاوي (ص: ٤٩)، ونقله الأشعري أيضا في كتابه مقالات الإسلاميين (ص: ٢٩٥).
(٢) سورة المائدة: ٦.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٣)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين برقم (٢٧٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?