Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 85
Jumlah yang dimuat : 2719

شروط المسح على الخفين

هناك شروط اتفق عليها الفقهاء وشروط اختلفوا فيها، وسنقوم -إن شاء الله- ببيان هذه الشروط مع بيان الراجح مما اختلف فيه الفقهاء.

أولًا: الشروط المتفق عليها:

١ - لبس الخف على طهارة كاملة

لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" (١). ولحديث صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سَفْرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (٢).

لكن هل تشترط أن تكون الطهارة بالماء أو طهارة التيمم تكفي؟ اختلف الفقهاء في ذلك:

أ- فالجمهور يرون أن تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسل.

ب- أما الشافعية: فيرون جواز أن تكون الطهارة بالتيمم الناتج عن عدم القدرة على استعمال الماء لا غير.

الراجح: هو قول الجمهور؛ لأن النص يدل على ذلك، فقوله - صلى الله عليه وسلم - "إني أدخلتهما طاهرتين"، يدل دلالة واضحة على أن الرجل أدخلها بعد وضوء، فلا علاقة لطهارة التيمم بالمسح على الخفين.


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٣)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول برقم (١٥٨)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم برقم (٩٦) وقال: حسنٌ صحيحٌ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?