Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 95
Jumlah yang dimuat : 2719

على طهارة مائية، فإن خالف ووضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف الضرر بنزعها مسح عليها ويقضي لفوات شرط وضعها على طهارة.

والصحيح: أنه لا يشترط الطهارة للجبيرة، وهذه هي الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١) والشيخ ابن العثيمين (٢)؛ وذلك لما يلي:

١ - أنه لا دليل على اشتراط الطهارة لها.

٢ - أنها تأتي مفاجأة وليست كالخف متى أحتيج لها لبست.

ذكر بعض الفروق بين الجبيرة والخف

يفارق المسحُ على الجبيرة المسحَ على الخفين من وجوه منها:

١ - أن المسح على الجبيرة حال الضرورة، أما الخف فبخلاف ذلك.

٢ - أن المسح على الجبيرة مؤقت بزوال سببها، بخلاف الخف فإنه مؤقت بالأيام على تفصيل ذكرناه سابقًا.

٣ - الجبيرة لا يشترط لها الطهارة على القول الراجح كما ذكرنا، بخلاف الخف فيشترط له الطهارة.

٤ - الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى، بخلاف الخف فيجب نزعه في الطهارة الكبرى.

٥ - يجب استيعاب الجبيرة بالمسح على الصحيح من قولي العلماء، بخلاف الخف، فلا يجب، بل يكفي المسح على أكثره كما ذكرنا سابقًا في صفة المسح.


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٩)، الاختيارات (ص: ١٥).
(٢) الممتع (١/ ٢٥٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?