Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Muyassaroh- Detail Buku
Halaman Ke : 16
Jumlah yang dimuat : 2752

رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر (١)، واجعَلْنَ في الآخرةِ كافوراً (٢)، فإذا فرغْتُنَّ؛ فآذِنَّني"، فلما فرغْنا؛ آذنَّاه، فأعطانا حَِقْوه (٣)، فقال: "أشعِرْنها (٤) إِيَّاه تعني: إِزاره (٥).

وفي حديث أمِّ هانئ: "أنَّ النّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل وميمونة من إناء واحد؛ في قصعة فيها أثر العجين" (٦).

قال ابن حزم -رحمه الله تعالى- (مسألة ١٤٧) من "المحلى": "وكلُّ ماءٍ خالَطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحُه وطعمُه؛ إِلاَّ أنه لم يُزِلْ عنه اسم الماء؛ فالوضوء به جائز، والغُسل به للجنابة جائز.

برهان ذلك قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (٧)، وهذا ماء، سواء كان الواقع فيه مِسكاً أو عسلاً أو زعفراناً أو غير ذلك".

وأما دليل الوضوء في آنية النحاس والجلد ونحوها:

فلحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال: "أتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،


(١) السِّدر: شجر النَّبِق.
(٢) الكافور: من أخلاط الطيب، وفي "الصحاح": من الطيب. "لسان العرب".
(٣) بفتح المهملة -ويجوز كسرها، وهي لغة هذيل- بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإِزار. "فتح" -بحذف يسير-.
(٤) أي: اجْعلْنه شعارها؛ أي: الثوب الذي يلي جسدها.
(٥) أخرجه البخاري: ١٢٥٣، ومسلم: ٩٣٩، وغيرهما.
(٦) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٣٤)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٣٠٣)، وغيرهما، وانظر "المشكاة" (٤٨٥)، و "الإِرواء" (٢٧١).
(٧) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?