Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Muyassaroh- Detail Buku
Halaman Ke : 24
Jumlah yang dimuat : 2752

وأمّا حديث: "لا تغتسلوا بالماء المشمَّس؛ فإِنَّه يورث البَرَص"؛ فإِنَّه لم يثبت (١).

القسم الثاني: الماء الطاهر غير المطهِّر:

وهو ما خالَطَه طاهر، فغيَّر اسمه، حتى صار صبغاً أو خَلاً أو ماء وَرْد، أو غَلَب على أجزائه فصيَّره حِبراً، أو طُبِخ فيه فصار مَرَقاً (٢)، وهذا الصِّنْف لا يجوز الغسل به ولا الوضوء؛ لأنَّ الطَهارة إِنَّما تجوز بالماء؛ لقوله تعالى: { ... فلم تجدوا ماءً فتيمَّموا} (٣). وهذا لا يقع عليه اسم الماء. وعن عطاء: "أنَّه كره الوضوء باللبن والنّبيذ، وقال: إِنَّ التيمُّم أعجب إِليَّ منه" (٤).

وعن أبي خَلْدة؛ قال: "سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماء، وعنده نبيذ؛ أيغتسل به؟ قال: لا" (٥).

قال البخاري -رحمه الله- في "صحيحه": "باب: لا يجوز الوضوء


(١) ضعيف موقوفاً على عمر -رضي الله عنه- ورُوِي مرفوعاً من طُرق واهية جدّاً. وانظر "المشكاة" (٤٨٩).
(٢) "الشرح الكبير" (ص ١١).
(٣) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦
(٤) أخرجه البخاري معلَّقاً، وهو في "سنن أبي داود" (٨٦) موصولاً، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (٧٨).
(٥) أخرجه أبو داود: ٨٧، وقال شيخنا -حفظه الله-: "إِسناده صحيح على شرط البخاري". وهو في "صحيح سنن أبي داود" (٧٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?