Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Muyassaroh- Detail Buku
Halaman Ke : 59
Jumlah yang dimuat : 2752

السلام" ثمَّ الشوكاني وغيرهما ... " (١).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- "وجملة القول: أنَّه لم يَرِد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه؛ إلا دم الحيض، ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول، والأصل الطهارة، فلا يُتْرَك إلاَّ بنص صحيح يجوز به ترْك الأصل، وإِذ لم يَرِدْ شيء من ذلك؛ فالبقاء على الأصل هو الواجب، والله أعلم" (٢).

وذكر نحوه الشوكاني -رحمه الله- في "السيل الجرَّار" (٣) و"الدَّراري المضيَّة" (٤).

خامساً: رطوبات فرج المرأة:

وذلك لاستصحاب البراءة الأصلية؛ كما تقدَّم مراراً ذِكر هذه القاعدة، ولا أعلم أحداً من أهل العلم ذكَرها في النجاسات.

واحتجَّ الشَّيخُ الموفَّقُ وغيره على طهارة رطوبة فرجِ المرأة: بأنَّ منيَّ الرَّجل عند الجماع يخالطُ منيَّ المرأة، ولو كان منيُّها نجساً؛ لما اكتفى منه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالفرك. "الفتح" (شرح الحديث ٢٣٠).


(١) انظر فقه حديث (٣٠٠) من "الصحيحة".
(٢) انظر "الصحيحة" تحت رقم (٣٠١).
(٣) (١/ ٤٤).
(٤) (١/ ٢٥ - ٢٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?